فيجب القطع على السارق من هؤلاء. ولا يجب القطع على السارق من السارق؛ لأن يد السارق ليست بيد صحيحة، فكان الأخذ منه كالأخذ من الطريق (?).
المسروق فيه: هو مكان السرقة. يشترط أن تكون السرقة في دار العدل، فلو سرق في دار الحرب أو في دار البغي: لا يقطع؛ لأنه لا ولاية للإمام على غير دار العدل، فلم تنعقد السرقة موجبة للقطع (?).
تثبت السرقة عند القاضي بأحد أمرين: البينة أو الإقرار.
يشترط لقبول البينة شروط عامة تعرف في باب الشهادات، وشروط خاصة في الحدود والقصاص، وهي (?):
1 - الذكورة: فلا تقبل فيها شهادة النساء.
2 - العدالة: فلا تقبل فيها شهادة الفساق.
3 - الأصالة: فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة، لوجود الشبهة.