بالمجانسة المالية للحاجة والضرورة، كما في إتلاف مالا مثل له من جنسه (?)، وقد تحققت الحاجة والضرورة في الرهن، لحاجة الناس إلى توثيق ديونهم في جميع الأحوال (?).

وأما غير الحنفية (?): فروي عن الإمام أحمد روايتان في دين المسلم، رواية بالجواز، ورواية بعدم الجواز. وعلى الرواية الأولى: إذا كان الرهن بالمسلم فيه، ثم تقايلا السلم أو فسخ العقد، بطل الرهن، لزوال الدين الذي رهن به. وعلى المسلم إليه رد رأس مال السلم في الحال إلى رب السلم (المسلم).

وقال مالك والشافعية: لا يجوز الرهن في بدل الصرف ورأس مال السلم المتعلق بالذمة؛ لأنه يشترط التقابض في مجلس العقد. ويجوز أخذ الرهن في المسلم فيه؛ لأنه دين، والآية أجازت الرهن في المداينة.

ثانيا ـ وإن كان المرهون به عينا،

ثانياً ـ وإن كان المرهون به عيناً، ففيه تفصيل:

إن كانت العين أمانة

إن كانت العين أمانة كالوديعة والعارية والمأجور ومال الشركة والمضاربة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015