رابعا ـ طلب الأجرة على حفظ الوديعة

رابعاً ـ طلب الأجرة على حفظ الوديعة: إذا طلب الوديع أجرة على حفظ الوديعة، لم يكن له ذلك، إلا أن تكون مما يشغل منزله، فله كراؤه. وإن احتاجت إلى غلق أو قفل فهو على صاحبها.

خامسا ـ الجحود المماثل لوديعة أخرى

خامساً ـ الجحود المماثل لوديعة أخرى: إذا أودع شخص وديعة عند آخر، فخانه وجحده، ثم إن الوديع الأول استودع المودع مثلها، فهل له أن يجحده فيها؟ المشهور عند المالكية المنع، وقيل: بالكراهة، وقيل بالإباحة.

المبحث السادس ـ انتهاء الإيداع:

ينتهى عقد الإيداع بما يأتي:

- استرداد الوديعة أو ردها

1 ً - استرداد الوديعة أو ردها: إذا استرد المودع الوديعة أو رد الوديع الوديعة، انتهى الإيداع، لأن الإيداع عقد غير لازم ينتهي بالاسترداد أو الرد.

- موت المودع أو الوديع

2 ً - موت المودع أو الوديع: ينتهي العقد بالموت، لأنه جرى بين العاقدين.

- جنون أحد العاقدين أو إغماؤه،

3 ً - جنون أحد العاقدين أو إغماؤه، لزوال الأهلية.

- الحجر على المودع للسفه وعلى الوديع للفلس،

4 ً - الحجر على المودع للسفه وعلى الوديع للفلس، رعاية للمصلحة.

- نقل ملكية الوديعة لغير المالك

5 ً - نقل ملكية الوديعة لغير المالك: ينتهي الإيداع بنقل المالك ملكية الوديعة لغيره ببيع أو هبة أو نحوهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015