المطلب الثاني - سن الحيوان المضحى به:

اتفق الفقهاء على جواز التضحية بالثَّنِيّ فما فوقه من الإبل والبقر والغنم. واختلفوا في الجَذَع (?) من الضأن، فقال الحنفية والحنابلة (?): يجزئ الجذع العظيم أو السمين من الغنم ابن ستة أشهر ودخل في السابع، وهو رأي بعض المالكية (?)، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «يجزئ الجذع من الضأن أضحية» (?). وبيَّن الحنفية حالة سمنه بما إذا خلط بالثنايا يشتبه على الناظر من بعيد، فلا يمكن تمييزه مما له سنة.

والفرق بين جذع الضأن والمعز: أن جذع الضأن ينزو، فيلقح، بخلاف الجذع من المعز. ويعرف كونه قد أجذع بنمو الصوف على ظهره.

وقال الشافعية والمالكية على الراجح عندهم (?): يجزئ الجذع من الضأن إذا أتم السنة الأولى، ودخل في الثانية، لخبر أحمد وغيره: «ضحوا بالجذع من الضأن، فإنه جائز» (?).

وأما أسنان بقية الأنعام المجزئة في الأضحية عند الفقهاء فهي ما يأتي (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015