تلزم بالنذر قطعاً بدون خلاف، وكون الاعتكاف يلزم بالنذر وهو أنه يوجد من جنسه في الشرع ماهو واجب وهو الوقوف بعرفة والقعدة الأخيرة في الصلاة، فهذان يعتبران مكثاً كالاعتكاف (?).

لله علي أن أصوم يوم النحر، أو أيام التشريق

ولو قال شخص: (لله علي أن أصوم يوم النحر، أو أيام التشريق) يصح نذره عند أبي حنيفة وصاحبيه؛ لأنه نذر بقربة مقصودة، فيصح النذر، كما لو نذر الصوم في غير هذه الأيام.

وقال جمهور العلماء وزفر من الحنفية: لايصح نذر يوم العيد أو أيام التشريق؛ لأنه نذر بما هو معصية؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصوم في هذه الأيام، فقال: «ألا لاتصوموا، فإنها أيام أكل وشرب» (?) والمنهي عنه يكون معصية، والنذر بالمعاصي لايصح بدليل قوله عليه السلام: «لانذر في معصية الله، ولا فيما لايملكه ابن آدم» (?).

لله علي أن أحج ماشيا

ولو قال: (لله علي أن أحج ماشيا ً) يلزمه الحج ماشياً باتفاق الفقهاء، لأنه التزم المشي، وفيه زيادة قربة، قال عليه السلام: «من حج ماشياً فله بكل خطوة حسنة من حسنات الحرم»، قيل: وما حسنات الحرم؟ قال النبي صلّى الله عليه وسلم: «واحدة بسبع مئة» (?) فإن عجز عن المشي ركب، وعليه دم، أي شاة عند الحنفية والمالكية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015