وتحريم الصوم في أيام العيدين عند الشافعية، ولو لمتمتع بالحج والعمرة، للنهي عن صيامها كما رواه أبو داود بإسناد صحيح. واستثنى الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة) حالة الحج للمتمتع والقارن، فأجازوا لهما صيامهما، لقول ابن عمر وعائشة:

«لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي» (?).

- صوم الحائض والنفساء

4ً - صوم الحائض والنفساء حرام ولا يصح ولا ينعقد، كما أبنت في مبحث الحيض والنفاس، وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة.

- قال الشافعية: يحرم صوم النصف الأخير من شعبان

5ً - قال الشافعية: يحرم صوم النصف الأخير من شعبان الذي منه يوم الشك، إلا لوِرْد بأن اعتاد صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم معين كالاثنين فصادف ما بعد النصف، أو نذر مستقر في ذمته، أو قضاء لنفل أو فرض، أو كفارة، أو وصل صوم ما بعد النصف بما قبله، ولو بيوم النصف.

ودليلهم حديث: «إذا انتصف شعبان، فلا تصوموا» (?) ولم يأخذ به الحنابلة وغيرهم لضعف الحديث في رأي أحمد.

- صيام من يخاف على نفسه الهلاك بصومه.

النوع الثالث ـ الصوم المكروه

6ً - صيام من يخاف على نفسه الهلاك بصومه. النوع الثالث ـ الصوم المكروه:

هو كصوم الدهر (?)، وإفراد يوم الجمعة بالصوم، وإفراد يوم السبت،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015