فَصْلٌ:

فِيْ طُرُقِ سَبْرِ الرِّوَايَاتِ سَنَدًا وَمَتْنًا

1- الْمُتَابَعَةُ: وَهِيَ عَلَى نَوْعَيْنِ:

(تَامَّةٌ: وَهِيَ الَّتِيْ تَحْصُلُ لِلرَّاوِيِّ نَفْسِهِ، بِحَيْثُ يَرْوِيْ عَنْ شَيْخِهِ تِلْمِيْذٌ غَيْرُهُ بِمِثْلِ مَا رَوَاهُ هُوَ عَنْ الشَّيْخِ.

(قَاصِرَةٌ: وَهِيَ الَّتِي تَحْصُلُ لِشَيْخِ الرَّاوِيِّ فَمَنْ فَوْقَهُ.

فَمَثَلاً رَوَى الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عُمَرَ حَدِيْثًا، فَتَفَرَّدَ بِكَلِمَةٍ أَوْ جُمْلَةٍ مِنَ الْمَتْنِ عَنْ أصْحَابِ مَالِكٍ.

فَإِنْ وَجَدْنَا أَحَدًا مِنْ تَلاَمِذَةِ مَالِكٍ رَوَى عَنْ مَالِكٍ بِنَفْسِ الْجُمْلَةِ الَّتِيْ رَوَاهَا الشَّافِعِيُّ فَهِيَ مُتَابَعَةٌ تَامَّةٌ لِلشَّافِعِيِّ.

وَإِنْ لَّمْ يُوجَدْ فِي تَلاَمِذَةِ مَالِكٍ مَنْ يَّرْوِيْ ذلِكَ عَنْهُ، وَلكِنَّهُ وَجَدْنَا غَيْرَ مَالِكٍ يَرْوِيْ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، أَوْ غَيْرَ عَبْدِاللهِ بْنِ دِيْنَارٍ رَوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَوْ غَيْرَ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَوَى مَرْفُوعًا بِالْكَلِمَةِ الْمَذْكُوْرَةِ، فَهِيَ فِي كُلِّ الصُّوَرِ الْمَذْكُوْرَةِ مُتَابَعَةٌ قَاصِرَةٌ.

2- الشَّاهِدُ: وَلَهُ إِطْلاَقَانِ أَيْضًا:

(أَنْ يُّؤَيِّدَ حَدِيْثًا مَتْنُ حَدِيْثٍ آخَرَ يُشْبِهُهُ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى أَوْ فِي الْمَعْنَى فَقَطْ، عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ.

(مُطْلَقُ الْمُشَارَكَةِ وَالتَّأْيِيْدِ اللَّفْظِيِّ أَوِ الْمَعْنَوِيِّ لِحَدِيْثٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ عَنْ نَفْسِ الصَّحَابِيِّ أَمْ عَنْ غَيْرِهِ.

وَيُطْلَقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الآخَرِ كَثِيْرًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015