غير هذا الموضع، والله تعالى أعلم.

مسألة:

قالوا: ومن استهان بحضرته أو زنى، كفر.

وقال الشيخ أبو زكريا النووي: وفي الزنى نظر.

والله أعلم.

مسألة:

يجوز التسمي باسمه بلا خلاف، وفي جواز التكني بكنية أبي القاسم ثلاثة أقوال للعلماء:

أحدها: المنع مطلقاً، وهو مذهب الشافعي، حكاه عنه البيهقي، والبغوي، وأبو القاسم بن عساكر الدمشقي: لحديث ورد فيه «عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» أخرجاه، ولهما عن أبي هريرة مثله.

والثاني: وهو مذهب مالك، واختيار النووي ـ رحمهما الله تعالى ـ إباحته مطلقاً، لأن ذلك كان لمعنى في حال حياته زال بموته صلى الله عليه وسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015