إسحاق، عن زكريا.
وهو أثر منقطع، إن كان عمو بن عطاء هو ابن وراز، وهو ضعيف أيضاً، وإن كان ابن أبي الخوار فقد روى له مسلم، وقد روى عن ابن عباس، ولكن الأمر فيه مبهم.
مسألة:
وهو أنه صلى الله عليه وسلم لا يورث، وأن ما تركه صدقة، كما أخرجاه في الصحيحين «عن أبي بكر رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها سألته ميراثها من أبيها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة» إنما يأكل آل محمدفي هذا المال، وإني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهده.
ولهما «عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقسم ورثتي ديناراً، ما تركت بعد نفقه نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة» .
وقد أجمع على ذلك أهل الحل والعقد، ولا التفات إلى خرافات الشيعة والرافضة، فإن جهلهم قد سارت به الركبان.
وفيه عامة أحكام التخصيصات النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ولنذكرها مرتبةً على الأقسام التي ذكرها الأصحاب، ليكون ذلك أخصر لها، وأسهل تناولاً.