الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وخفي على إمام الحرمين والغزالي.
والصحيح الأول.
أما توهم بعض الأعراب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أنها لا تدفع إلا إليه صلى الله عليه وسلم وامتناعهم عن أدائها إلى الصديق، حتى قاتلهم عليها إلى أن دانوا بالحق وأدوا الزكاة، فقد أجاب الأئمة عن ذلك في كتبهم أجوبة، وقد بسطنا الكلام عليه في غير هذا الموضع.
كان الوصال في الصيام له مباحاً، ولهذا نهى أمته عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل؟ قال: «لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» أخرجاه.
فقطع تأسيهم به بتخصيصه بأن الله تعالى يطعمه ويسقيه، وقد اختلفوا: هل هما حسيان؟ أو معنويان؟ على قولين.
الصحيح: أنهما معنويان، وإلا لما حصل الوصال.