رَجُلًا لَوْ كَتَبَ صَكًّا وَالشُّهُودُ يَرَوْنَهُ، ثُمَّ قَالَ: اشْهَدُوا عَلَيَّ بِمَا فِيهِ، جَازَ لَهُمْ إقَامَةُ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ بِمَا فِيهِ.
وَأَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الرَّاوِي، وَلَا السَّامِعُ بِمَا فِيهِ، فَإِنَّ الَّذِي يَجِيءُ عَلَى مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقُولَ: أَخْبَرَنِي فُلَانٌ بِذَلِكَ، كَمَا قَالُوا فِي الصَّكِّ إذَا أَشْهَدَهُمْ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مَا فِيهِ: لَمْ يَصِحَّ الْإِشْهَادُ. وَكَذَلِكَ إذَا قَالُوا لَهُ: أَجَزْنَا لَك مَا يَصِحُّ عِنْدَك مِنْ حَدِيثِنَا، فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، كَمَا لَوْ قَالَ: مَا صَحَّ عِنْدَك مِنْ صَكٍّ فِيهِ إقْرَارِي فَاشْهَدْ بِهِ عَلَيَّ. لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ، وَلَمْ يَجُزْ الشَّهَادَةُ بِهِ عَلَيْهِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.