وَجَائِزٌ أَيْضًا اتِّفَاقُ الْأَحْكَامِ لِعِلَلٍ مُخْتَلِفَةٍ.
أَلَا تَرَى الْبَيْعَ قَدْ يَفْسُدُ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، وَيَفْسُدُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَمْ يَقْبِضْ، وَلِأَنَّهُ بَيْعُ غَرَرٍ، أَوْ مَجْهُولٍ، وَقَدْ يَجِبُ الْقَتْلُ لِلرِّدَّةِ، وَالْقِصَاصِ، وَالْكُفْرِ، وَلِمَعَانٍ أُخَرَ، فَلَيْسَ يَمْتَنِعُ مُعَلَّقُ الْحُكْمِ الْوَاحِدِ لِعِلَلٍ مُخْتَلِفَةٍ.
وَكَقَوْلِنَا أَيْضًا: إنَّ النَّسَاءَ يُحَرَّمُ بِوُجُودِ الْجِنْسِ، عَلَى حِيَالِهِ، وَيُحَرَّمُ أَيْضًا بِوُجُودِ الْكَيْلِ، أَوْ الْوَزْنِ، وَهَذَا أَظْهَرُ مِنْ أَنْ يَخْفَى عَلَى ذَوِي فَهْمٍ.