عُمَرَ قَالَ: "قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ لا يَسْتَجِيبَ دُعَاءَ حَبِيبٍ عَلَى حَبِيبِهِ" 1.
فَأَنْكَرْتُ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثَ، وَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبَا غَالِبٍ لَيْسَ هُوَ ابْنَ بِنْتِ مُعَاوِيَةَ، وَإِنَّمَا هُوَ أَخُوهُ لأَبِيهِ ابْنُ بِنْتِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو.
وَمُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ثِقَةٌ، وَزَائِدَةُ مِنَ الأَثْبَاتِ الأَئِمَّةِ، وَهَذَا حَدِيثٌ كَذِبٌ مَوْضُوعٌ مُرَكَّبٌ فَرَجَعَ عَنْهُ، وَقَالَ: هُوَ فِي كِتَابِي وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي غَالِبٍ، وَأَرَانِي كِتَابًا لَهُ فِيهِ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى ظَهْرِهِ2 أَبُو غَالِبٍ قَالَ:
نا جَدِّي.
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَأَحْسِبُ أَنَّهُ نَقَلَهُ مِنْ كِتَابٍ عِنْدَهُ أَنَّهُ صَحِيحٌ، وَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مُرَكَّبًا
فِي الْكِتَابِ عَلَى أَبِي غَالِبٍ، فَتَوَهَّمَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي غَالِبٍ وَاسْتَغْرَبَهُ وَكَتَبَهُ، فَلَمَّا وَقَفْنَاهُ عليه رجع عنه3.