فَصْلَ الْجَرَادِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وَهْمِ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ سُفْيَانَ فِي رِوَايَتِهِ.
وَحَدِيثُ الْجَرَادِ ثَابِتٌ مِنْ حَدِيثِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابن أبي أوفى، رواه عنه هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ1 أَيْضًا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، وَأَبُو يَعْفُورٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى.
وأما حديث الأصم عن إبراهيم بن مرزوق الذي ذكر فيه فصل الحمر وحده:
فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ الصَّيْرَفِيُّ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأصم، نا إبراهيم ابن مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ ـ بِمِصْرَ ـ نا وَهْبٌ، نا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ:
"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الحمر، فأكفيت2 الْقُدُورُ" 3.
قَالَ: فَذَكَرْتُ4 ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ: إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ5، لأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ3، وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو أُمَيَّةَ مُحَمَّدُ بن إبراهيم الطرسوسي6