وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حمدان، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَّارٍ، أنبأ علي ابن حجر عن معمر بْنِ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيِّ، عَنْ حَجَّاجٍ1، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ" 2.

وأما حديث عائشة:

فَأَخْبَرَنَاهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ3 الْحَرَشِيُّ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، أنا محمد

ابن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ4، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى5،

عَنِ ابْنِ شهاب (114/ب) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

"لا تنكح المرأة لغير أَمْرِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ـ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ـ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْر مِثْلهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ من ولي له" 6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015