عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: "قَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ" 1.
وأما حديث أبي بلال ويحيى بن الحماني:
فأخبرناه أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ التَّاجِرُ، أنا أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الأَزْدِيُّ الْحَافِظُ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ الْحِمَّانِيُّ2، نا أَبُو بِلالٍ الأَشْعَرِيُّ، نا قَيْسٌ.
قَالَ الأزدي: ونا طريف بن عبد اللَّهِ، نا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، نا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: "قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ" 3.
وَهَكَذَا رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَشَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ، وَرَقَبَةُ
ابن مصقلة4، ومحمد بن بشر الأَسْلَمِيِّ وَجَمَاعَةٌ غَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَحَادِيثَهُمْ فِي كِتَابِ (إِبْطَالِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ) ... 5