فأخبرناه الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ1 الْحِيرِيُّ نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَاهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الرَّجُلُ الآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ "2.
وَأَمَّا حَدِيثُ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ الَّذِي فُصِلَ فِيهِ كَلامَهُ مِنْ كَلامِ رَسُولِ اللَّهِ:
فَأَخْبَرَنَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَرْبِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَلافُ قَالا: أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ ابن الْحَسَنِ نَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عن نافع عن ابن عمر:
" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ " 3.
قَالَ مَالِكٌ: " وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يزوج الآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ "4.
فأما حديث عبد الرحمن بن مهدي عَنْ مَالِكٍ نَحْوُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ:
فأخبرناه الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ نا