الْمِصْرِيُّ أَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ أَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ1 نَا مَالِكٌ وَأَخْبَرَنِي عَتِيقُ بْنُ سَلامَةَ الْقَيْرَوَانِيُّ أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ الْمِصْرِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ بُهْزَادَ السِّيرَافِيُّ2 نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي مَالِكٌ3.
كُلُّهُمْ قَالَ: عَنْ نَافِعٍ إِلا ابْنَ القاسم فإنه قال قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يزوج الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ " 4.
اتَّفَقَتْ هَذِهِ الْجَمَاعَةُ عَلَى رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَالِكٍ كَمَا سُقْنَاهُ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بن وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ.
وَتَفْسِيرُ الشِّغَارِ لَيْسَ مِنْ كَلامِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وُصِلَ بِالْمَتْنِ الْمَرْفُوعِ، وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ وعبد الرحمن بن