وفي مسند ابن عمر حديث رقم (16) ص 30 قال: " بيّن ذلك غندر..ومسلمة بن إبراهيم.
والصواب مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي نص عليه الخطيب في المدرج1.
وفي مسند ابن عمر أيضا حديث 27 في النهي عن القرآن قال في ص 34 " عن الثوري عن جدلة – بالجيم والدال - والصواب جيلة – وهو ابن سحيم – بالجيم والباء الموحدة2.
وفي مسند أبي سعيد الخدري حديث رقم 20 في النهي عن بيع الذهب بالذهب ... قال: " ولا يشق بعضها على بعض " – هكذا بالقاف – وهو في نفس المطبوعة أيضا بالقاف وهو خطأ بين إذ صوابه " لا يشف بالفاء أي لا يزيد بعضها على بعض "3 هذه نماذج للأخطاء وإلا فهناك أخطاء كثيرة، والله المستعان.