أَخْبَرَكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيُّ نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ1 نا يَحْيَى2 نا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عمر عن النبي صلى الله عليه سلم قَالَ: " مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "3.

وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " مَنْ باع عبدا له ماله فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ".

وأما حديث بشر بن المفضل عن عبيد الله مثل رواية يحيى هذه:

فَأَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمُقْرِئُ أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ نا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى نا مُسَدَّدٌ نا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ننا عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

" مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبَّرَهَا فإن ثمرتها للذي (21/أ) أَبَّرَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي ".

قَالَ وَقَالَ عُمَرُ: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَإِنَّ مَالَهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي "4.

وأما حديث سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع الموافق لهذا القول:

فَأَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُعَدَّلُ أنا مُحَمَّدُ بن عمرو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015