" طلقت امرأتي وهو حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها، قال: فيحتسب بالتطليقة؟ قال: فمه؟ "1.
أما الحديث (8/ب) الأَوَّلُ فَقَدْ صُرح فِيهِ أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْهَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ أَفَيَحْتَسِبُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَابَهُ بِقَوْلِهِ نَعَمْ2.
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَإِنَّ الاسْتِفْهَامَ أدرج فيه، والظاهر منه أنه مِثْلُ الأَوَّلِ، وَذَلِكَ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ أَنَّ الاسْتِفْهَامَ مِنْ قَوْلِ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ وَأَنَّ جَوَابَهُ قَوْلٌ لابْنِ عُمَرَ بَيَّنَ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُندر وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ الْمَازِنِيُّ فِي رِوَايَتِهِمْ عَنْ شُعْبَةَ3.
أما حديث محمد بن جعفر.
فأخبرناه الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ نا أبي.