الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ – وَفِي حَدِيثِ الْبَرْقَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: -
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ أَوِ النَّخْلِ – وَقَالَ الْبَرْقَانِيُّ: الثَّمَرَةُ وَالنَّخْلُ – حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ".
فقيل لابْنِ عُمَرَ مَا صَلاحُهُ؟ قَالَ: تَذْهَبُ عَاهَتُهُ1.
رَوَاهُ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَعَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ شعبة فَلَمْ يَذْكُرَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ لَكِنَّهُمَا قَالا:
وَقَالَ ابْنُ عمر: " صلاحهما أن تذهب عاهتهما2.
وأما حديث سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار الذي اقتصر فيه على رواية المرفوع دون كلام ابن عمر.
فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ جَعْفَرٍ إِمَامُ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ بِأَصْبَهَانَ – نا أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ الطَّبَرَانِيُّ نا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ3 نا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ –. قال سليمان: وثنا محمد بن الحسن بن