2- حديث آخر:
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ الْفَقِيهُ الْخُوَارَزْمِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْبَرْقَانِيِّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أبي القاسم بن النخاس1 أَخْبَرَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ علي2 نا بندار3 ثنا أَبُو الْوَلِيدِ4 نا شُعْبَةُ عَنْ عبد الله بن دينار عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا "5
الْمَسْئُولُ عَنْ صَلاحِ الثَّمَرَةِ وَالْمُجِيبُ بِقَوْلِهِ حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا لَيْسَ هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، بَيَّنَ ذَلِكَ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَزْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، غُندر6 فِي رِوَايَتِهِمَا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ.
وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ بلال عن عبد الله بن دِينَارٍ فَلَمْ يَذْكُرَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ، بَلِ اقْتَصَرَا عَلَى الْمَرْفُوعِ حسب.