وَالْفَرْقُ أَنَّ ثُبُوتَ وَلَاءِ الْمُوَالَاةِ بِالْعَقْدِ، وَعَقْدُهَا لَا يَجُوزُ عَلَى وَلَدِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَجُزْ عَقْدُهَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَكْتَمِلْ لِلْوَلَدِ وَلَاءٌ بِنَفْسِهِ فَكَانَ إلْحَاقُهُ بِالْأَبِ أَوْلَى كَالنَّسَبِ.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَاءُ الْعَتَاقَةِ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَهُ بِالْعِتْقِ وَهُوَ بِإِعْتَاقِ الْأُمِّ صَارَ مُعْتِقًا لِلْجَنِينِ، فَثَبَتَ وَلَاؤُهُ مِنْ الْمُعْتِقِ، فَصَارَ لَهُ وَلَاءٌ بِنَفْسِهِ فَلَمْ يَتْبَعْ غَيْرَهُ، فَكَانَ مَوْلًى لِلْمُعْتِقِ.
298 - الْمَأْذُونُ إذَا كَاتَبَ عَبْدًا بِإِذْنِ الْمَوْلَى، ثُمَّ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ، ثُمَّ أَدَّى الْمُكَاتَبُ الْكِتَابَةَ؛ عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ لِلْمَوْلَى، وَلَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ الْمُعْتَقِ الْوَلَاءُ.
وَلَوْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا فَأَدَّى الْأَوَّلُ وَعَتَقَ، ثُمَّ أَدَّى الثَّانِي وَالْأَوَّلُ حُرٌّ؛ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لَهُ.
وَالْفَرْقُ أَنَّ عَقْدَ الْمَأْذُونِ وَقَعَ لِلْمَوْلَى؛ لِأَنَّهُ تَمَّ بِإِذْنِهِ فَكَأَنَّ الْمَوْلَى هُوَ الَّذِي كَاتَبَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ أَدَّى الْكِتَابَةَ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ الْوَلَاءُ لِلْمَوْلَى، كَذَلِكَ هَذَا.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْمُكَاتَبُ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ الْمَوْلَى، فَإِذَا أَدَّاهُ الْمُكَاتَبُ الثَّانِي وَهُوَ حُرٌّ صَارَ كَأَنَّهُ كَاتَبَهُ وَهُوَ حُرٌّ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ، كَذَلِكَ هَذَا.
299 - وَلِلصَّبِيِّ أَنْ يُكَاتَبَ عَبْدُهُ بِإِذْنِ أَبِيهِ أَوْ وَصِيِّهِ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ عَلَى مَالٍ.