والفرق بينهما:
أن الميت إذا أعزى إليه عبادة وقعت عنه سواء كان قد أذن فيها أو لم يأذن لأنه معدوم الإذن عاجز عن اكتساب الثواب فيصير كأنه أهدى إليه ثوابا (?).
وأما الحي فبخلافه (لأنه) (?) قادر على الاكتساب صحيح الإذن ولم يوجد منه إذن في ذلك وإذنه الأول بطل حكمه لأنه لما صرف النائب سفره إلى نسك عن نفسه لا إلى ما أمر به المنوب عنه صار النائب مخالفا فيما يفعله بعد ذلك فلهذا لم يقع عن المنوب عنه.
فصل:
إذا أتلف صيدا ما خضا (?) ضمنه. ممثله ما خضا من النعم ولا يخرجه بل يقومه ما خضا ثم يشتري بالقيمة طعاما ويتصدق به على المساكين (?) ذكره القاضي في المجرد