فصل:
إذا أرسل الحلال (?) كلبه على صيد في الحل فطرد (هـ) (?) الكلب حتى قتله في الحرم فلا ضمان عليه (?).
ولو رمى سهمه إلى صيد في الحل فدخل السهم إلى الحرم فقتل ذلك الصيد أو غيره من الصيود فِي الحرم لزمه جزاؤه (?).
والفرق بينهما:
أن الرمي فعل مباشرة بدليل أنه تتصل قوته به فتختلف قوته) باختلاف (?) قوته).
ولو رمى إنسانًا فمات لزمه القصاص فصار كما لو باشر القتل بيديه.