فصل:

إذا قبل الشيخ المحرم زوجته لشهوة فلم ينزل أثم ولزمه دم شاه (?) ولو قبل الشيخ الصائم زوجته فلم ينزل لم يلزمه القضاء ولا غيره (?).

والفرق بينهما:

أن التقبيل للشهوة من دواعي الجماع وذلك حرام على المحرم فإذا فعله لزم دم شاه كالتطيب.

وأما الصوم فلا تحرم فيه دواعي الوطء بدليل أنه لا يحرم فيه عقد النكاح ولا التطيب ولا التقبيل في حق من لا تحرك القبلة شهوته بدليل ما روى أحمد رحمه الله في المسند عن عمرو (?) بن العاص قال كنا عند النبي صلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015