فصل:
يحرم على المحرم عقد النكاح كما يحرم عليه الوطئ (?) ولا يحرم عليه شراء الإما (?).
والفرق بينهما
أن عقد النكاح موضوع للاستمتاع بدليل أنَّه لا يصح على من لا تحل له كأخته من الرضاعة وإذا ثبت أنَّه موضوع للاستمتاع كان من دواعيه ودواعيه محرمة على المحرم كالقبلة واللمس والنظر بشهوة (?) وكذلك عقد النكاح وأما شرى (?) الإماء فليس بموضوع للاستمتاع بدليل أنَّه يصح شراء من هي محرمة عليه.
وإذا لم يكن موضوعًا للاستمتاع لم يحرم كشراء المماليك.