فصل:

إذا أرادت المرأة أن تخرج بحجة الإِسلام لم يكن لزوجها منعها (?) وإن أرادت الخروج بحجة نذر فله منعها في إحدى الروايتين (?).

والفرق بينهما:

أن حجة الإِسلام آكد لأنها وجبت بإيجاب الله تعالى وهو (?) أحد أركان الإِسلام الخمس ولا يؤدي أداؤها إلى دحض حق الزوج فلم يكن له منعها (منها) (?) كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان.

وليس كذلك الحجة المنذورة لأنها ليست من أركان الإِسلام ولا وجبت ابتداء بالشرع وإنما وجبت بالنذر فلو لم يكن للزوج منعها منها أدى إلى دحض حقه لأنه (لا) (?) يمكنها أن تنذر أن تحج كل سنة وأن تعتمر في السنة مرارًا فيفوت حق الزوج بالكلية والذرايع عندنا معتبرة (?) فلذلك كان له منعها منها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015