منذور جاز أن يصومه عنه وليه (?).
نص عليه
والفرق بينهما:
ما روى أبو بكر بإسناده عن ميمون بن (?) مهران أن ابن عباس سال (?) عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم شهر رمضان فقال أما رمضان فيطعم عنه وأما النذر فيصام عنه (?).