والفرق بينهما:
أن خوفهما على أنفسهما يخصهما فلا يجب بالفطر لأجله إلَّا القضاء كالمرض (?) وأما إذا أفطرتا خوفًا على ولديهما فعليهما الكفارة لقوله تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (?) قال ابن عباس (رضي الله عنهما) (?) نسخت هذه الآية وبقيت الرخصة للشيخ الكبير والعجوز والحامل والمرضع إذا خافتًا أفطرتا وأطعمتا (مكان) (?) كل يوم مسكينًا (?).
فصل: (?)
إذا صام المسافر ثم جامع ولم ينو بجماعه الفطر لزمه الكفارة (?) وإن نوى