ويصح صوم النفل بنيته من النهار قبل الزوال وبعده (?).
والفرق بينهما:
ما روى أبو داود والدارقطني (في سننهما) (?) بإسنادهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (من لا يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) (?) فهذا عام في كل صوم.