والفرق بينهما:
أن الفطرة جارية مجرى النفقة بدليل قوله - عليه السلام - أدوا زكاة الفطر عمن تمونون (?) فهي (تجب) (?) عن من تجب (?) نفقته والناشز لا يلزمه نفقتها لأن نفقتها لا تجب إلا بالتمكين فكذلك فطرتها.
وأما الآبق فنفقته لازمة لمولاه بدليل أن من رده على مولاه يرجع على مولاه بما أنفقه عليه وذلك لأن نفقته تجب بالملك وهو موجود ولا يعتبر في وجوب الفطرة الانتفاع بالعبد بدليل أنَّه لو كان له عبد زمن لا منفعه له (?)