ولو ملك حليا للكرى وجبت زكاة قيمته (?).
والفرق بينهما:
أن العقار ليس من الأموال الزكوية ونعني بالزكوية التي يجب فيها الزكاة في عينها فإذا لم يكن للتجارة لم يجب زكاة قيمتها كالعبد والخيل والبغال والحمير والسلاح وأدوات الصناع.
وليس كذلك الحلى من الذهب والفضة لأنه من الأموال الزكوية التي تجب في عينها الزكاة (?) فإذا أعده للكرى فما صرفه عن إرصاده للنماء فوجبت