فإن الزكاة لا تجب في الصغار على إحدى الروايتين كالمعلوفة والعوامل سواء فافهم ذلك.
فصل:
ما زاد على نصاب الذهب والفضة تجب الزكاة فيه بحسابه وإن قل وكذلك حكم الزروع والثمار (?).
بخلاف ما زاد على نصاب المواشي فإنه يعتبر (فيه) (?) الأوقاص (?) المعتبرة بين النصب (?).