المقيس عليه يده على المال ولم يفته سوى تنميته والمسروق والمغصوب قد خرج عن يده وتنميته فهو بإسقاط الوجوب أولى.

وليس كذلك إذا غصب رب المال لأنه (?) بغصبه لم يخرج المال عن يده وتصرفه بدليل أنَّه لو باعه في دار الحرب نفذ بيعه ويمكنه التصرف فيه وتنميته بوكيله فلم يخرج عن إرصاده للنما فهو كما لو كان في يده ولأن المال في يده حكمًا ولهذا لا يلزم حابسه ضمان المال إن تلف فافترقا.

فصل: (?)

لا تجب زكاة المال المغصوب والضال (?) وتجب زكاة الفطر (?) عن العبد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015