أو فلم يجز إسقاط شيء من زكاتها كسائر الأموال الزكوية وإنما تركنا هذا الأصل في الثمار للخبر (?) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (إذا خرصتم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع) (?) وروى جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (خففوا في الخرص فإن في المال العرية (?) والأكلة والواطية والوصية والعامل والنوائب (?)