ولو كانت للتجارة فنواها للخدمة صارت للخدمة ولم يجب (في) (?) قيمتها زكاة التجارة (?).
والفرق بينهما:
أنَّه إذا كانت للخدمة فنواها للتجارة فقد نوى التجارة (ولم يفعلها) (?)