ولو اشترى حطبًا ليخبز به خبزًا يبيعه فحال عليه الحول عنده وقيمته نصاب لم يجب عليه (?) زكاة قيمته.

وكذلك إذا اشترى الصباغ العصفر والنيل ليصبغ به ثياب الناس بالأجرة فحال عليه الحول عنده وقيمته نصاب لزمه زكاته (?).

ولو اشتري القصار (?) أشنانا (?) أو صابونا أو قلي (?) أو نورة لقصر (?) ثياب الناس بالأجرة فحال عليه الحول عنده لم تجب فيه زكاة (?).

والفرق بينهما:

أن الملح والعصفر والنيل أعده للاعتياض عنه لأن ما يأخذه (عنه) (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015