ولو وجب عليه بنت (?) لبون فأخرج عنها حقه (?) أو جذعه (?) أجزأه (?).
والفرق بينهما:
أن الواجب في خمس من الإبل شاة فإذا أخرج عنها بعيرًا فقد انتقل إلى غير الجنس الواجب وذلك لا يجزي كما لو أخرج تبيعا (?) عن بعير أو بعيرا عن تبيع فإنه لا يجزي لأنه أخرج (من) (?) غير الجنس كذلك ها هنا.
وليس كذلك إذا أخرج عوض بنت لبون حقه أو جذعه لأنه لم ينتقل إلى جنس آخر وإنما هو من جنس الواجب أجود منه فهو كما لو أعطى عن