كالمطر ونحوه في وقت الجمع كما يشترط وجوده عند الجمع في وقت الأوله وإنما يكفيه أن ينوي في وقت الأوله أن يجمع بينهما في وقت الثانية بحيث لا يأثم بتأخير الأولة وإذًا لم يكن للثانية تعلق بالأوله ولم تبطل ببطلانها كما لو صلى كل صلاة بوقتها.
فصل:
إذا صلى الصبي الظهر يوم الجمعة ثم بلغ قبل أن يصلوا الجمعة لزمه فرض الجمعة.
ولو صلى العبد (الظهر) (?) ثم أعتق أو صلى المسافر الظهر ثم قدم والإمام في الجمعة لم تلزمهما الجمعة (?).
والفرق بينهما:
أن العبد والمسافر أديا ما فرض عليهما في الوقت وهما من أهله فلم يبطل بعد كماله والحكم بصحته كما لو صليا (?) جمعة في بعض القرى ثم قدما (?) مصرًا فوجدا (?) إمامه في الجمعة أو صليا (?) في أحد جانبي