فصل:

إذا صلى المسافر صلاة فرض في سفينة فدارت عن القبلة لزمه أن يدور إلى القبلة كلما دارت السفينة، ولو صلى فيها نافلة لم يلزمه أن يدور إلى القبلة كما دارت السفينة (?).

والفرق بينهما

أن الفريضة لا يجوز ترك القبلة فيها إلا مع الخوف ولا خوف ها هنا فلزمه استقبالها, وليس كذلك النافلة لأنه (لا) (?) يجوز للمسافر ترك استقبال القبلة فيها بدليل جواز فعلها حيث توجهت به راحلته (?) والسفينة بمنزلة الراحلة.

فصل:

إذ لم يجد سترة للصلاة فبذلت له سترة هبه (?) لم يلزمه قبولها وإن بذلت له سترة عارية (?) لزمه قبولها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015