ولا يلزم على هذا إذا زالت الضرورة بعد الفراغ من الصلاة.

لأنه لا يمكن اعتبار زوال العذر قبل فراغ (?) الصلاة بزواله بعد الفراغ منها كما لا يجوز اعتبار الحدث وانقضاء مدة المسح وظهور بعض القدم وانقطاع دم الإستحاضة في حال الصلاة بما بعد الفراغ منها والمعنى فيما إذا زالت الضرورة بعد الفراغ من الصلاة أنه فرغ من فرضه بالبدل قبل وجود المبدل فأجزأه كالمعتدة الصغيرة إذا حاضت بعد انقضاء عدتها بالشهور وذلك لأنه إذا فرغ من العبادة قبل وجود ما يبطلها حكم بصحتها فلا تبطل بما تجدد بعد ذلك كما لو أحدث بعد الفراغ من الصلاة وأما الكفارة والهدي فالاعتبار فيها بحالة الوجوب فإذا كان فقيرًا لزمه الصوم فلو قدر على العتق والهدي قبل شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال إليه على الصحيح من المذهب (?) فلأن لا يلزمه الإنتقال بعد الشروع في الصوم أولى ولأن الصوم لا يخرج عن أن يكون قربة بالقدرة على العتق والهدي بخلاف التيمم فإنه يبطل بالقدرة على الماء بدليل أنه لو قدر عليه في الصلاة قبل أن يفرغ منها ثم انقلب الماء لم يجز له التطوع بذلك التيمم لو لم يجد ذلك الماء المنقلب وهو في الصلاة.

فصل:

إذا لم يجد من الماء إلا ما يكفيه لبعض طهارته لزمه استعماله مع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015