بخروج الدود (5) (?) من الجرح (?) على ما اختاره الخرقي (?) (?).
والفرق بينهما:
أن الدوده الخارجة من السبيلين متولدة من النجاسة وخروج النجاسة اليسيرة من السبيلين ينقض الوضوء كالكثيرة.
وليس كذلك الدودة الخارجة من الجرح فإنها متولدة من الدم والوضوء لا ينقض بخروج الدم من غير السبيلين إلا إذا كان كثيرًا فاحشًا والدودة (?) الواحدة ليست فاحشة فلذلك لم ينقض خروجها.