والفرق بينهما:

أنه إذا أمر الحجر على الذكر حصل الاستنجاء (?) باليمين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين (?) وأما إذا لم يحرك اليمين حصل الإستنجاء باليسار لا باليمين فلذلك لم يكن به بأس يوضح هذا أنه لو أمسك إنسان سكينًا فحكت شاة حلقومها بها حتى تقطعت أوداجها وحلقومها ومسك السكين لم يحرك يده فإن الشاة ميته لأن فعل الذبح غير منسوب إلى ممسك السكين كذلك في مسألتنا.

فصل:

خروج الدم اليسير من السبيلين ينقض الوضوء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015