الإجماع على جواز تقديم الوضوء على وقت الصلاة وبقي ظاهر (الأمر) (?) في التيمم بحاله.

وأيضًا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (جعلت لي الأرض مسجدًا وترابها طهورًا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت) (?) فجعل شرط تيممه حالة إدارك الصلاة، وحالة إدراك الصلاة حالة دخول وقتها.

وفرق آخر:

وهو أن الوضوء يرفع الحدث (?) ويصح بنيته رفع الحدث وإن لم ينو غيره وإذا ارتفع حدثه استباح الصلاة وغيرها مما يشترط له الوضوء.

وليس كذلك التيمم لأنه لا يرفع الحدث ولا يصح بنيته رفع الحدث وإنما يصح بنية استباحة صلاة الفرض فلذلك لم يصح إلا في وقت جواز فعلها (والله أعلم) (?).

فصل: (?)

الترتيب في أعضاء الوضوء واجب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015