الشرط الثاني: ذِكْرُ أصل يَشْهَدُ للفرق بالاعتبار، حتى لو كان صالحاً للإخلال بثبوت الحكم، وذلك لأننا لا نعلم التفات الشارع إليه (?).

وهذا الشرط مما اختلف فيه العلماء، وبعض من اشترطه قال بوجوب ردّه إلى أصل، في جانبي الفرع والأصل جميعاً. وبعضهم أوجب ردّه إلى أصل في جانب الفرع دون الأصل، ولكلّ فريق أدلته.

الشرط الثالث: أن يكون الوصف الفارق أخص من الوصف الجامع، وهذا شرط أورده بعض العلماء. وعلَّلوا ذلك بأنه (لو كان أعم منه لكان جمع الجامع بالوصف الأخص مقدماً على فرق الفارق بالأعم، بل الأخص يتضمن الأعم) (?).

الشرط الرابع: أن يُرد الفرق إلى أصل، وهو شرط أورده بعض العلماء أيضاً، وهؤلاء منهم من اشترط ذلك في رد علة الأصل إلى أصل، وعلة الفرع إلى أصل أيضاً (?). ومنهم من قال إن علة الأصل لا تحتاج إلى أصل تُرَد إليه، ولكن علة الفرع محتاجة إلى ذلك (?).

ورجح الرأي الأول أبو الوليد الباجي (ت 474 هـ)، وعلل ذلك بقوله: (الدليل على ذلك أنه متى لم يُرَد كلٌ منهما إلى أصلٍ كان مدعياً في الأصل والفرع علتين واقفتين، ومسلماً لعلة المسؤول وهي متعدية والمتعدية أولى من الواقفة) (?). ورجّح ابن عقيل (ت 513 هـ)، وأبو إسحاق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015