المستدل في إثبات الجمع بين الأصل والفرع. ثم إن جمع الجامع يبقى بعد القدح بالفرق بين الوصف والحكم، إذ لا يؤثر ذلك في الجمع بين الأصل والفرع (?)، وهو الأساس الذي قام عليه القياس.
وذهب القاضي أبو بكر (ت 403 هـ) (?). وإمام الحرمين (ت 478 هـ) إلى أن هذا الفرق صحيح، وأن الفارق إذا فرّق بين الوصف والحكم، وقطع ارتباط الحكم بالعلة، وجب انقطاع الفرع عن الأصل لا محالة (?).
ووضح فخر الدين الرازي (ت 606 هـ) (?) هذا النوع في الجانب