لا يترتب عليه ذلك؟ (?) وكتفريقه بين أنواع المنقطع، وبيان وجه قبول بعضه دون بعض (?) وتفريقه في مباحث القياس بين طائفة من الأمور مَنَعَ من قياس بعضها على بعض، وبَيَّنَ وجه المنع في ذلك، واختلاف المقيس عن المقيس عليه (?)، وغير ذلك كثير.
وكانت طريقته معتمدة على الحجاج والبرهنة، مصحوبة بالجوانب التطبيقية من واقع الأحكام الشرعية.
وفي القرن الرابع ظهر الكلام في الفروق الأصولية، من خلال مباحث العلماء وكلامهم في أصول الفقه، وفي كتاب أبي بكر الجصاص الرازي (ت 370 هـ) (?) في الأصول، دلالات واضحة على ذلك، سواء كانت بنقله مثل ذلك عن غيره، أو بما أبداه هو في هذا المجال. ونكتفي بأمثلة محدودة تبين ما نقول؛ فقد نقل عن أستاذه أبي الحسن الكرخي