والمقيد، والمجمل والمبين، والحقيقة والمجاز، والاستثناء والاشتراك، والمنطوق والمفهوم، والاقتضاء والإشارة والتنبيه والإيماء ومعاني الحروف، وغير ذلك.
وأما استمداده من أصول الفقه فواضح، لأن موضوع هذا العلم داخل في أصول الفقه، إذ هو يتناول من تلك الأصول ما تشابه منها في الظاهر، واختلف في طائفة من أحكامه.
وأما استمداده من الأحكام الشرعية فلأن الفروق بينها مستندةٌ إلى الفروق بين القواعد الأصولية، إذ هي ثمرتها ونتيجتها.
ومما استمد منه هذا العلم، طائفة من المصادر الأخرى كالقرآن الكريم، والحديث الشريف، وما اتصل بهما من العلوم.
حكمه:
وهذا العلم كسابقه- أي علم الفروق الفقهية- من حيث عدم خوض العلماء في حكمه. غير أنه لما كان مبنياً على علم أصول الفقه، فإننا نرشح أن يكون حكمه كحكم أصله، الذي انبنى عليه. وحيث ذهب جمهور العلماء إلى أن تعلم أصول الفقه يُعَد من فروض الكفاية (1)، فإن هذا العلم يكون كذلك، ويكون شأنه شأن الفقه والفروق الفقهية (?). وما نقل عن بعضهم من أن تعلم أصول الفقه فَرْضُ عينٍ محمول على أنه للمجتهد (?). وعلى هذا فإن الخلاف بينهم يكون لفظياً (?). لأن الكلام